Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Nau'ikan
Fikihu Shia
وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق.
فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب:
النشوز:
وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه. فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها. فان احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما.
فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين:
أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الإصلاح، فإن رأيا بالفرقة أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق. وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، إلا أن يمنع واجبا. والآخر.
الإيلاء:
إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: ان شاءت صبرت عليه، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فان فعل ذلك، وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شيء، فان أقام على اليمين وأبى الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب، حتى يفيء أو يطلق.
Shafi 159