Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Nau'ikan
فالأول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن- وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا، إلا قسمين، وهما:
ما لا قيمة له في الشريعة كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل بنته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر.
وفي أصحابنا [1] من قال: ان من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: يفسده.
ذكر: القسمة
المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن يكون عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع، فإن كانت عنده واحدة، لزم أن يبيت عندها- في كل أربع ليال- ليلة واحدة. وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فان شاء أن يبيت عند إحداهما ليلتين وثلاثا فله.
وإن كن ثلاثا: لكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن.
وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والأفضل: العدل بين الثنتين والثلاث.
Shafi 153