فالجاري: لا يتنجس إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ما له حكم الجاري من ماء الحمام.
وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الآبار، فقد بينا حكمه.
وأما الأسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه.
فسؤر كل شيء طاهر، طاهر. وسؤر كل شيء نجس، نجس.
والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست بمأمونة.
فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة ان يكون في حكم التراب. وسنبين حكمه إنشاء الله تعالى.
ذكر: كيفية الطهارة الصغرى اعلم، ان كيفية الطهارة الصغرى يشتمل على واجب وندب.
فالواجب منه: النية، وغسل الوجه: من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا، وغسل اليدين:
من المرفقين إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة، والمسح في مقدم الرأس بالبلة الباقية من اليد مقدار إصبع أقله، وأكثره ثلاثة أصابع
Shafi 37