Mace a cikin Alkur'ani
المرأة في القرآن
Nau'ikan
إلى حد القول بأن التعدد ضروري للمحافظة على بقاء «السلالة الآرية» ثم يعقب وسترمارك بترجيح الاتجاه إلى توحيد الزوجة إذا سارت الأمور على النحو الذي أدى إلى تقريره. •••
كذلك كانت أنظمة الزواج في العالم قبل الإسلام، وكانت بها - كما يرى - حاجة شديدة إلى الإصلاح والتقويم، وينحصر كلاهما في شريعة واجبة، تحد من الإباحة المطلقة، وتهدي إلى الزواج السوي، ولا تهمل مع هذه الهداية أن تقدر الضرورة التي تلجئ الزوج والزوجة، وقد تلجئ المجتمع كله، إلى حالة ليست بالسوية ولا بالمأثورة مع المشيئة والاختيار، ولكنها تقع في الحياة على كثرة أو على قلة، فلا يجوز أن تهملها الشريعة التي تقدر مصالح الناس في حياتهم الدنيا، وتحسب حسابها لحياتهم الدنيوية كما تحسبه لحياتهم الروحية.
وهذا الإصلاح المنتظر هو الإصلاح الذي جاء به الإسلام على أوفاه من جانب التشريع.
جاء الإسلام فلم ينشئ تعدد الزوجات، ولم يوجبه، ولم يستحسنه، ولكنه أباحه وفضل عليه الاكتفاء بالزوجة الواحدة، وفضله على تعطيل الزواج في مقصده الطبيعي والشرعي، بقبول العقم، والتعرض للغواية، وفرض العزوبة - وهي تجمع بين العقم والعزوبة معا - على كثير من النساء عند اختلال النسبة العددية بين الجنسين.
ونزيد على ذلك أنه حفظ للمرأة حريتها التي يتشدق بها نقاد الشريعة الإسلامية في أمر الزواج؛ لأن إباحة تعدد الزوجات لا يحرم المرأة حريتها، ولا يكرهها على قبول من لا ترتضيه زوجا لها، ولكن تحريم التعدد يكرهها على حالة واحدة، لا تملك غيرها، حين تلجئها الضرورة إلى الاختيار بين الزواج بصاحب زوجة، وبين عزوبة لا يعولها فيها أحد، وقد يعجزها أن تعول نفسها.
واشترط القرآن الكريم العدل بين الزوجات في حالة التعدد على أن لا يزيد عددهن عن أربع:
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة [النساء: 3].
ثم ذكر الرجال بصعوبة العدل عسى أن يتريثوا قبل الإقدام على الحرج:
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم [النساء: 129].
ولا نحسب أن الأمر في تحديد عدد الزوجات بأربع يدعو إلى سؤال من أحد يمارس حدود التنصيص في الشريعة. فإن التحديد يقتضي الوقوف عند حد متعارف عليه. وما من سبب يقتضي أن يكون عدد الكتيبة في الجيش مائة، ولا يكون تسعة وتسعين، أو مائة وواحدا، إلا جاز لهذا السبب نفسه أن يكون العدد أكثر من ذلك، أو أقل من ذلك، بغير فارق في التنفيذ، وما من سبب يقتضي أن تكون درجة النجاح في الامتحان خمسين، ولا يقتضي كذلك أن يجعلها ستين أو أربعين. وإنما يجب الوقوف عند حد معلوم، ويقتضي ذلك الحد أن يكون العدد أقرب إلى الغرض المطلوب.
Shafi da ba'a sani ba