Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
فاصل يعتد به، فيبطل الوضوء مع الإخلال بها مطلقا.
والثاني: المتابعة بهذا المعنى في حال الاختيار، فإن أخل بها معه أثم، ولا يبطل الوضوء إلا بالجفاف، ومع الضرورة لا إثم بالتأخير ولا إبطال إلا مع الجفاف.
والأقوال الثلاثة للشيخ (رحمه الله)(1) فضلا عن غيره، فلا اعتبار بإنكار الشارح المحقق (رحمه الله) الثالث (2).
والموالاة بمعنى مراعاة الجفاف واجبة بحيث يبطل الوضوء به (إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء) أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك، ويجوز حينئذ تجديد ماء للمسح لمكان الضرورة ودفعا للحرج، ويستفاد من التقييد بالتعذر أنه لو أمكنه غمس يده في الماء والمبادرة إلى المسح قبل الجفاف، أو تأخير بعض اليد والمبادرة بعد الصب عليه إلى المسح به قبل الجفاف، تعين ذلك وبطل الوضوء بالإخلال به حيث يحصل الجفاف، وربما قيل بالانتقال على تقدير الجفاف على كل حال إلى التيمم؛ لفقد شرط صحة الوضوء، والأول أجود.
[الثامن: المباشرة]
(الثامن: المباشرة) لغسل الأعضاء ومسحها (بنفسه)(3) مع الإمكان (فلو وضأه غيره لا لعذر) حاصل للموضأ إلى ذلك (بطل) الوضوء إن كان الفاعل تولى النية بمعنى وقوعه باطلا، ولو تولى المكلف به النية على وجه يصح بأن باشر غسل الجزء المقارن لها ثم ولى الوضوء غيره بطل ما فعله المتولي خاصة، إلا مع جفاف ما صح منه فيبطل أيضا.
وعلى وجوب المباشرة بنفسه اختيارا واشتراطها في صحة الوضوء إجماع الأصحاب، إلا من شذ منهم بحيث لا يؤثر فيه.
واحترز بقوله: (لا لعذر) عن المضطر إليها، فإنه يسوغ له التولية لما يعجز عنه، بل يجب، ويتولى المعذور النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.
Shafi 103