Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
عليها، وهل يجب على الإمام نية الإمامة هنا؟ استقربه المصنف (1) وجماعة (2)؛ لوجوب نية العبادة الواجبة وهو أولى.
وإنما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتمها الإمام منفردا، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمها المأمومون منفردين، وعلى كل حال فالخصوصية باقية.
[السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه]
(السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه) بالنسبة إلى الوجوب العيني، أو مع الإمكان كحالة حضوره (عليه السلام)، وهو موضع وفاق.
أما مع غيبته (عليه السلام) كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا، أو مع حضور المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع للشرائط، أو تحريمها، أوجه، وربما كانت أقوالا:
فالأول منها ظاهر الأكثر، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع والخطبتين، كما يعلم ذلك من عباراتهم، وممن صرح به أبو الصلاح (3)، وحكاه عنه في المختلف (4)، واختاره المصنف في الذكرى (5).
والثاني مختار الشارح المحقق صريحا (6)، وظاهر المصنف في الدروس (7)، وبعض الأصحاب (8).
وذهب إلى الثالث ابن إدريس (9) تبعا للمرتضى في بعض فتاويه (10)، ورجحه
Shafi 358