279

Manufofin Aliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

(وكذا في) الركعة (الرابعة) تسعة وثلاثون؛ لمساواتها لها (فإن تخير) المصلي (التسبيح) في الأخيرتين دون قراءة الحمد (صار في كل واحدة منهما) أي من الثالثة والرابعة (اثنان وثلاثون) لسقوط واجبات القراءة بأسرها وهي ستة عشر من أربعة وأربعين، وإضافة واجبات التسبيح- وهي أربعة، كما أشار إليها سابقا بقوله: (مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا)- إلى الباقي وهو ثمانية وعشرون.

وحيث كان في كل ركعة ما ذكر، (ففي) الصلاة (الثانية) وهي الصبح (مائة وثلاثة وعشرون واجبا(1)) لأن في الركعتين الأولتين مائة وخمسة كما مر، ويضاف إليها واجبات التشهد والتسليم يبلغ العدد.

(وفي الثلاثية) وهي المغرب (مائة وأحد وسبعون) بإضافة واجبات التشهد وهي تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون، إلى ما يجب في الثنائية وهو مائة وثلاثة وعشرون.

(وفي الرباعية مائتان وعشرة) بإضافة ما يجب في الركعة الرابعة وهو تسعة وثلاثون إلى مائة وأحد وسبعين.

(ففي) الصلوات (الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة) للقارئ، منها في الرباعيات الثلاث ستمائة وثلاثون، وفي الثلاثية والثنائية مائتان وأربعة وتسعون، والجميع ما ذكر.

(و) في الخمس في حال كونها (سفرا) للقارئ (ستمائة وثلاثة وستون)؛ لأنها تصير أربع ثنائيات، وواجباتها أربعمائة واثنان وتسعون، وثلاثية تضاف واجباتها وهي مائة وأحد وسبعون إلى المجتمع من الثنائيات يبلغ ذلك.

(وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا)؛ لأن واجبات كل من الثالثة والرابعة للقارئ تسعة وثلاثون كما تقدم، وللمسبح اثنان وثلاثون، تنقص من كل ركعة من الأخيرتين سبعة، وهي سبع ركعات في الخمس، فالساقط منها تسعة وأربعون، تنقص

Shafi 286