257

Manufofin Aliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

بحيث لو جلس كان مستقبلا، كما يوجه المحتضر.

والمراد بالعجز في جميع هذه المراتب حصول المشقة الكثيرة التي لا يتحمل مثلها عادة، سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطء برئه أم لا، لا العجز الكلي.

ويومئ برأسه للركوع، فإن تعذر فبالعينين كما سيأتي.

وأما السجود فإن تمكن منه وجب، وإلا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه ووضع الجبهة عليه ووضع باقي المساجد وجب أيضا، وإلا رفع ما يسجد عليه ووضع عليه الجبهة، ووضع باقي المساجد مع الإمكان، وإلا أتى بالممكن، وكذا القول في باقي المراتب.

وفي حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على القيام. ومتى انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين أو غيرهما مما يقوم مقام الركوع والسجود، صار حكم البدل حكم المبدل بالركنية.

(فإن خف) من إحدى مراتب العجز وقدر على أعلى منها (أو ثقل) من حالة عليا وعجز عنها (انتقل إلى) الأخرى في حال كونه قارئا في الفرض (الثاني) وهو الثقل (دون الأول) وهو الخفة. والفرق انتقاله في الاولى إلى حالة دنيا، فقراءته في حالة الانتقال أولى؛ لأن كل جزء من الهوي عن القيام- مثلا- إلى الجلوس أعلى من حالة الجلوس وأولى عند القدرة عليها، فيكون ما أمكن من القراءة فيها أولى من الحالة الدنيا.

ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى حالة الاضطجاع، لكن يشكل ذلك في باقي الحالات، كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى الأيسر، فإن حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره، وهي أدون من الجانب الأيسر، أو على وجهه، وهو مرجوح في جميع المراتب.

فينبغي تقييد الحكم بما لو كان الانتقال في حالات هي أعلى من المنتقل إليه، كما يدل عليه التعليل.

وأما الحالة الثانية فإنه منتقل إلى حالة أعلى من حالة الانتقال، فيؤخر القراءة إليها

Shafi 264