Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
وهل يشترط في انعقاد النذر رجحان قراءتها في تلك الصلاة، أو مساواتها لغيرها، حتى لو نذر قراءة قصار سور المفصل في الصبح ونحوها لم ينعقد، أم لا يشترط ذلك فينعقد مطلقا؟ الأصح الثاني؛ لأن شرط المنذور عدم كونه مرجوحا في نفسه لا بالإضافة إلى غيره، والعبادة لا تكون إلا راجحة وإن كان بعض أفرادها أرجح من بعض، ومن البين أن من نذر عبادة راجحة مع كون غيرها من العبادات أرجح منها انعقد نذره، ولا يضر رجحان غيرها عليها.
وقد الحق المصنف في باقي كتبه بالمتعين ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة، فلا يجب إعادتها مع الذكر في محلها (1). وفي بعض تحقيقاته اعتياد سورة معينة والعزم عليها في أثناء الصلاة مطلقا كما مر (2) والاقتصار على موضع اليقين في الجميع طريق البراءة وإن كان الأول لا يخلو من قوة.
(الثالث عشر: عدم الانتقال من السورة) التي شرع فيها (إلى غيرها إن تجاوز نصفها) بل إن بلغه وإن لم يتجاوزه (أو كانت) السورة التي شرع فيها سورة (التوحيد أو) سورة (الجحد) فلا يعدل عنهما إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف (في) جميع الصلاة (غير الجمعتين) وهما صلاة الجمعة وظهرها، فإنه يعدل فيهما من الجحد والتوحيد إذا شرع فيهما ناسيا ثم ذكر قبل بلوغ نصفهما إلى الجمعة في الركعة الاولى والمنافقين في الركعة الثانية.
وقد يطلق على هاتين السورتين الجمعتان أيضا تغليبا، كما يطلقان على الجمعة وظهرها. ويجوز أن يريد المصنف بقوله: (في غير الجمعتين) السورتين المذكورتين، بمعنى عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد إلا إلى هاتين السورتين.
وكيف كان فالمراد بهما السورتان في الصلاتين لا غير، فلا بد من طي أحد الأمرين في العبارة، وكأنه (رحمه الله) تركه عمدا؛ نظرا إلى إطلاق اسم الجمعتين على الأمرين معا، فيكون قد استعمل المشترك في معنييه معا، وهو جائز مع القرينة، وهي موجودة
Shafi 254