Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
العبارة، فأحدهما غير الآخر.
والشارح (رحمه الله) زعم أنها حال مؤكدة؛ محتجا بأن مراعاة الوقف على آخر كلمة يحصل المحافظة على النظم، فيكون مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، فإن الأبوة تقتضي العطف (1).
وأنت خبير بمنع استلزام الوقف على آخر الكلمة للمحافظة على النظم، فالحال مؤسسة قطعا.
نعم، ربما قيل: إن الوقف على آخر كلمة إذا كان أعم، لم يكن لذكره فائدة، بل يجتزأ عنه بالمحافظة على النظم، فإنه هو المعتبر. لكن هذا لا يتوجه إلا على تقدير تأخيره عن إيجاب المحافظة على النظم للاستغناء عنه، أما مع تقديمه- كما وقع في العبارة- فلا؛ لإفادته فائدة لا تغني عن ذكر الأخص، وهي إخراج الوقف على آخر الكلمة، فاحتيج إلى ذكر الثاني.
[السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين والإخفات في البواقي]
(السادس: الجهر للرجل) بالقراءة (في الصبح وأولتي) من (العشائين) وهما المغرب والعشاء، جمعهما باسم أحدهما تغليبا.
(والإخفات) بالقراءة (في البواقي)، وهي الظهران وأخيرتا العشائين (مطلقا) أي للرجل وغيره ، مقابل التقييد بالرجل أولا. ويحتمل على بعد أن يريد به: في الأولتين والأخيرتين.
واحترز بالرجل عن المرأة، فإن الجهر في مواضعه لا يجب عليها عينا، بل تتخير بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي صوتها وإلا تعين عليها الإخفات. ولو جهرت عالمة بسماعه بطلت صلاتها؛ للنهي (2)، إلا إن اتفق غير عالمة به.
وظاهر العبارة أن الخنثى كالمرأة؛ لتخصيصه الحكم بالرجل، وفي الذكرى جزم بتخييرها (3)، فيؤيد ما أطلق هنا. ولو أخذت حكمها بأن تجهر في مواضعه وتصلي في
Shafi 249