228

Manufofin Aliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

عبادة واحدة متصلة، ومحل النية أول العبادة، إلا ما نص عليه كالعدول، بخلاف الوضوء فإنه منفصل شرعا، وفي حكم نية القطع التردد فيه.

والقول الآخر: عدم البطلان بهما (1)؛ بناء على منع تنافي إرادتي الضدين، وإن تنافي معروضهما، وهي مسألة كلامية.

وفصل ثالث فأبطل الصلاة بنية القطع في الحال وفعل المنافي فيه، لا في المآل إذا رجع عن النية قبل الوصول إليه (2). وجعل المصنف ما ذكره قولا يشعر بتوقفه فيه، وقد اختاره في باقي كتبه (3).

(والواجب) في النية (القصد) بل هي عين القصد.

(ولا عبرة) فيها (باللفظ بل يكره) اللفظ فيها مع اقترانه (4) بالقصد (لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة) وكل كلام يقع بعدها كذلك فهو مكروه، كما ورد به النقل (5).

وأشار بذلك إلى الرد على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانية والحماقة النفسانية من توهم صعوبة استحضار النية بدون تجشم المشاق القوية وتكرير الألفاظ المعدة للنية، بل مجرد التلفظ بها ولو مرة واحدة، حتى صير الشيطان بعضهم هجنة عند العقلاء بل ضحكة للأغبياء الجهلاء.

وكيف يتصور العاقل المختار- الذي يصدر عنه في آناء الليل وأطراف النهار أفعال كثيرة مختلفة المقاصد، متباينة الغايات والفوائد، وكلها لا يوقعها إلا بعزيمة جازمة ونية لازمة- أن القصد إلى فعل من الأفعال يتوقف على التلفظ بالقصد إليها؟! مع أنه عبارة عن مجرد توجه الذهن إليها وبعث النفس عليها، وإنما النية أمر مركوز في جبلة العقلاء ، بل كثير من المجانين الأغبياء لا يفعلون فعلا إلا تبعا لقصودهم، وليس النية إلا ذلك، مع اعتبار نية القربة إلى الله تعالى بها ومقارنتها لأول العبادة، وذلك لا يوجب

Shafi 235