وإن لم يكتف في القيد بذلك أمكن جعله احترازا من صلاة الرياء عند المرتضى (رحمه الله) تعالى، فإنه يرى صحتها، بمعنى حصول الامتثال بها وإن لم يترتب على فعلها ثواب (1)، وليس احترازا عنها مطلقا؛ لفسادها عند باقي الأصحاب، والمعرف هو الصحيحة، فتخرج بالشروط المتقدمة.
واعلم أن كون القيود المذكورة خاصة مركبة أولى من كونها فصلا؛ لأنها أمور عرضية خارجة عن ذات الصلاة، ومع ذلك كل واحد منها أعم من الآخر من وجه، فإن المشروطة بالقبلة- وهي الصلاة وأحكام الميت والذبح- أعم من المشروطة بالقيام- وهي الصلاة والطواف والسعي ونحوها- وبالعكس، وكذلك الفعل المتقرب به أعم منهما. ويجتمع من الجميع خاصة للصلاة الواجبة مركبة من القيود المذكورة، فيكون التعريف رسما لا حدا، والأمر في ذلك سهل.
وهذا التعريف للصلاة الواجبة من خصوصيات الرسالة، وقد عرف المصنف الصلاة المندوبة خاصة في رسالة النفل. (2) والمستعمل من ذلك تعريف مطلق الصلاة حسب غرض المعرفين، وربما خلا المعرف من قيد الواجبة في كثير من نسخ الرسالة، ولا بد منه؛ لتخرج المندوبة إذ لا يشترط فيها القيام ولا القبلة على بعض الوجوه، اللهم إلا أن تحمل اللام على العهد الذكرى، وهو السابق في الديباجة.
وهذا التعريف مع كونه من أجود التعريفات، وملاحظة المصنف الاطراد والانعكاس فيه، ترد عليه أمور:
الأول: أن قيد [المعهودة مجمل]
(المعهودة) مجمل؛ لاشتراكه بين المعهود شرعا وعرفا، وبين جماعة خاصة وفي ذهن شخص خاص. ولا دليل يدل على إرادة أحدها، وإنما حملناه على المعهود شرعا؛ لعدم تماميته بدونه، لا لقيام دليل واضح يدل عليه. واستعمال مثل هذه الألفاظ في التعريفات محذور، وليس ذلك من باب الموضوع لغة وعرفا وشرعا حتى يقدم المعنى الشرعي ويتم المراد؛ لأن الوضع هنا واحد وهو اللغوي، لكنه مشترك بين
Shafi 23