Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
والخنثى. ولا فرق في ذلك بين المحض والمموه به وإن قل، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز لبسه، كما ذكره المصنف في الذكرى (1).
(و) كذا (لا يجوز) أن يصلي الإنسان (في ساتر ظهر القدم، إلا أن يكون له ساق وإن قصرت) بحيث تتجاوز مفصل القدم ولو يسيرا، والنهي مشروط بأمرين: ستر ظهر القدم، وعدم الساق. فالخف والنعل العربية لا خلاف في جواز الصلاة فيهما، بل هي في النعل أفضل.
ويجتمع الشرطان في الشمشك (2)- بضم الشين وكسر الميم- فيحرم فيه على المشهور بين الأصحاب، ومستندهم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)؛ فإنهم لم يصلوا في هذا النوع، ولا نقله عنهم ناقل، ولو وقع لنقل، مع عموم البلوى به.
ولا يخفى ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور، فلا تسمع.
ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون في هذا النوع؟! ولو سلم لم يكن دليلا على عدم الجواز؛ لجواز كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك. حتى لو علم أنهم كانوا لا يصلون فيه عمدا، لم يكن دليلا على التحريم، ولو تم ذلك لزم تحريم الصلاة في كل ما لم يصلوا في نوعه، وهو ضعيف.
فالقول بالجواز أقوى على كراهية؛ خروجا من خلاف الجماعة.
Shafi 174