Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
الثوب بعد الانفصال. (1)
والجواب عن حجة الأول منع الكبرى، بل هي عين المتنازع، فكيف تؤخذ دليلا؟! وأين الدليل عليها؟ والخبر أعم من الدعوى، فإن المنع من الوضوء به أعم من نجاسته، فلا يستلزمها، إذ العام لا يدل على الخاص.
وقد كان على المصنف أن يستثني ماء الاستنجاء، فإنه غسالة طاهرة مع عدم تغييره بالنجاسة وعدم ملاقاته لنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث أو عن محله.
(وعفي عما لا يرقأ) أي ما لا ينقطع (من الدم) كدم القروح والجروح المستمرة. وفي حكم عدم الانقطاع رقوة فترة لا تسع الصلاة وإن كانت العبارة تقتضي عدم العفو هنا.
ومستند الرخصة قول الباقر (عليه السلام) لأبي بصير حين قال له: إن قائدي أخبرني أنك تصلي وفي ثوبك دم، فقال: «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (2).
وهذا الخبر يدل على عموم العفو إلى أن تبرأ، سواء كان لها فترة أم لا وهو حسن وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.
وبالغ العلامة فأوجب طهارة الثوب مع الإمكان مطلقا؛ محتجا بزوال المشقة (3)، والخبر حجة عليه.
(وعما نقص) من الدم (عن سعة درهم بغلي) بإسكان الغين وتخفيف اللام، نسبة إلى رأس البغل، قيل: ضربه للثاني في ولايته. أو بفتحها وتشديد اللام، منسوب إلى (بغل) قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة (4)، وهو المنخفض من الكف، وقدر الدرهم به وبعقد الإبهام العليا وبالوسطى. ولا منافاة؛ لإمكان اختلافها سعة وضيقا كما هو الواقع.
وإنما يعفي من ذلك عن الدم المسفوح، غير الدماء الثلاثة، ودم نجس العين
Shafi 164