المقدمة من المقصود بالذات، خصوصا قوله: (ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى. إلى آخره)، فإن ذلك معدود من جملة الشروط، وكذا القول في أخذ أفعالها بالدليل أو التقليد. فقد ظهر عليك من ذلك أن المقدمة والخاتمة داخلتان في المقصود بالذات في الجملة وإن خرج عنه بعض مسائلهما، فلا يتم تخصيص الفصول بالمقصود الذاتي.
وبالغ بعضهم فزعم أن المقصود الذاتي هو باب المقارنات، وما سواه خارج. (1)
وفساده واضح؛ لما عرفت من أن كل ما تعلق بفرض الصلاة غرض ذاتي، والمصنف قد صرح بعدها في الفصل الأول والثالث في عدد الفروض حيث قال: (فهذه ستون فرضا مقدمة) (2)، وقال أخيرا بعد ذكر الخمسة والعشرين المنافية: (صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة) (3). فعلم أنه يريد بواجبات الصلاة أعم مما تلتئم منه الحقيقة وهو فصل المقارنات، ومما يكون شرطا في تحققها، وأنه مع ذلك إما وجودي وهو فصل المقدمات، أو عدمي وهو فصل المنافيات. ولو لا تصريحه بإرادة إدخال هذه الفصول في الفروض التي هي غرض الرسالة، أمكن تمشي ذلك.
ويرد عليه أيضا ما تقدم من اشتمال الخاتمة على فروض كثيرة لغير اليومية، ولا يمكن القول بأن المقصد الذاتي هو اليومية والباقي من الصلاة الواجبة مقصود بالعرض؛ لعدم إشعار عبارته ومطلبه به، بل بما هو أعم كقوله: (فهذه رسالة في فرض الصلاة) (4).
وقال: (وأصنافها سبعة) (5)، وذكر الفروض المشتركة، ثم ذكر الفروض المختصة بكل صلاة واجبة.
فإن قيل: جمعه الفروض وتعرضه لحصرها في الفصول الثلاثة لا غير، يؤذن بأن
Shafi 16