Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
لتحقق الامتثال بدونه، ولعدم إمكان استيعاب الممسوح به دفعة واحدة غالبا، واستيعابه بعد الفراغ من الممسوح يوجب تكرارا في المسح لا دليل ع الشك (والشك في أثنائه) أي في أثناء التيمم (كالمبدل) فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا للترتيب.
(وينقضه) جميع نواقض المبدل، ويزيد عليه (التمكن من المبدل) أي من الطهارة التي هذا التيمم بدل منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال، وقد تيمم عن الوضوء والغسل، انتقض تيمم الوضوء خاصة، وكذا لو تمكن من الغسل خاصة، ولو تمكن منهما انتقض التيممان دون من تمكن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.
ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال، أما لو وجود الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال، أو لم يشرع ثم حصل المانع من الابتداء قبل مضي زمان يمكنه إكمالها فيه، فإنه يكشف عن عدم الانتقاض وإن كان قد حكم به في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.
ولا منافاة بين وجوب الجزم بنية الوجوب لو شرع وبين عدمه بعد ذلك؛ لأن التكليف مبني على الظاهر إلى أن يثبت خلافه.
ومثله ما لو شرع المكلف بالصلاة في أول الوقت، فإنه لا يعلم بقاءه مكلفا إلى آخر الصلاة مع وجوب الجزم عليه بالوجوب في النية.
وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة ، مع تجويز تلف المال وعروض الحصر والصد قبل فعل ما يقتضي الإجزاء.
فاستمرار الشرائط يكشف عن مطابقة الواقع للظاهر، والتكليف منوط بالظاهر.
وفي إطلاق عبارات الأصحاب والأخبار ما يدل على انتقاض التيمم وإن لم يستمر المانع، والتحقيق ما هنا.
(ثم إن كان) التيمم بدلا (عن الوضوء فضربة) واحدة، يقارن بها النية، ويمسح بها وجهه ويديه، كافية.
Shafi 136