Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
بعدم وجود أحدهما.
وأقوى هذه الأدلة الإجماع، وقد ضعف بها ما ذهب إليه المصنف في قواعده من جواز نية رفع الحدث، بناء على أن التمكن من استعمال الماء جاز أن يكون غاية للرفع، كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره (1)، وفي الدروس من جواز نية رفع الحدث الماضي كدائم الحدث (2).
وقد أجيب عن الأول بأنه ليس رفع الحدث في الطهارة المائية مغيى بغاية أصلا، وإنما المانع- أعني الحدث الموجب للطهارة- مرتفع بها، وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن، ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة أخرى، بل الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول، غايته أنه بمطل لفائدة الطهارة؛ لأنه من نواقضها.
ولا كذلك التيمم فإن إزالته المانع ليست إزالة كلية، بل إلى أمد معين مضروب، وهو إما طروء حدث، أو التمكن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما عاد الأول بعينه حتى كأنه لم يزل. ولهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند التمكن، ولو كان رافعا لما وجب إلا بحدث آخر موجب للغسل. (3)
وأنت خبير بأن هذا الجواب لا ينافي القول بكون الحدث مرتفعا به إلى غاية مضروبة مغياة بأحد الأمرين: إما التمكن من استعمال الماء، أو الحدث. بل هو إلى الدلالة عليه أقرب، فالاعتماد حينئذ على الإجماع.
وأما حكمه في الدروس فهو مبني على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث، والفرق بينهما واضح، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية صالحة لرفع الحدث حيث يمكن، وإمكانه في السابق خاصة؛ لأن المقارن والمتأخر يمتنع تأثير النية فيه، بخلاف المتيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما قد عرفت، فظهر من ذلك أن حكم المصنف في هذه الرسالة من عدم الرفع هنا مطلقا أقوى.
Shafi 127