النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

Ibn Cali Maqdisi d. 821 AH
29

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

وآلة الصيد فمن أرسلها 859

والذبح ليس هكذا قد جعلوا

فصيده محرم لا يؤكل

860

مع فاقد لآلة الذباحة

والصيد إن أثخن بالجراحة

861

وحله فالخرقي ينقل

أشلى عليه الكلب حتى يقتل

862

فالذبح إلا ما أتى في النقل

دواب بحر شرطها في الحل

863

فمات أو في الماء لا تبيحوا

إذا تردى صيد او مذبوح

864

وطئا يكون مخرجا للروح

كذاك دوس صيد او مذبوح

865

من غير أهل الذبح في الأحزاب

أم أب من كان للكتابي

866

آكله يلحقه الآثام

فصيده وذبحه حرام

867

تباح قد قالوا بلا نزاع

ذبيحة الأخرس بالإجماع

868

بأنه إلى السما يشير

وإنما أصحابنا يشيروا

869

{ ومن كتاب الإيمان }

وباليمين مانع الدخول

تنعقد اليمين بالرسول

870

يحنث والكعبة عن إمامي

بيتا فبالمسجد والحمام

871

غدا وذا الشيء لآكلنه

وحالف عبدي لأضربنه

872

في يومه بحنثه فقولوا

فمات أو قد تلف المأكول

873

يحنث بالإرسال في الأيمان

ومانع الكلام من فلان

874

إليه كالكتب فلا يمارى

وهكذا يحنث إن أشارا

875

حتى لأفعال بذا حررها

بلفظة اليمين من كررها

876

لحنثه كاف فلا تكرر

كفارة واحدة في الأشهر

877

والقاضي فاختار أقل الأزمنة

وعندنا الحقب ثمانون سنة

878

{ ومن باب النذور }

فعقده يحل بالتكفير

وناذر العصيان في التقدير

879

إن لم يف يلزمه يكفر

وفي المباح ناذر يخير

880

أربع منهي بأن لا يفعلا

من نذر الطواف بالبيت على

881

والنص في دقيق فقه اتقنا

لكن طوافان عليه عندنا

882

مع عجزه التكفير أيضا وجبا

لمكة ناذر مشي ركبا

883

أفطره حتما بلا ترديد

من نذر الصيام يوم العيد

884

مع القضا تلزم باليقين

لكنما كفارة اليمين

885

صوما وكان قافلا قد هجرا

يوم قدوم الحب من قد نذرا

886

يوم الوصال كان يوم عيد

وافقه في الطالع السعيد

887

وعينوه قاضيا مكفرا

فعنه لا يصوم يقضي وطرا

888

تتابع يلزمه لا يفرق

لصوم شهر ناذر إذ يطلق

889

تكفيره مع القضا تبينا

مع قدرة أفطر صوما عينا

890

{ ومن كتاب القضاء والدعاوي }

Shafi 29