What is Permissible and Forbidden in Animals
منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Bincike
محمد خير رمضان یوسف
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
What is Permissible and Forbidden in Animals
Aḥmad ibn ʿImād al-Aqfahsī d. 808 / 1405منظومة فيها ما يحل ويحرم من الحيوان
Bincike
محمد خير رمضان یوسف
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1428 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
واستثنٍ منها خمسةً قد سبقتْ كَنملةٍ لا ذرَّةٍ قد هدَرَتْ(١)
القتلُ في الخنزيرِ نَذْبٌ فارتکِبْ وفي العقور الكلبِ أيضاً فاحتسِبْ(٢)
وكلُّ ما آذى كنحوِ البقَّهْ والقَملِ والبرغوثِ حَرِّمْ حرقَهْ(٣)
وكلُّ ما دبَّ فكالطيورِ في قتلها كالدودِ في المأثورِ
واختلفوا في قتلٍ فَرْخِ الأعورِ وابنِ الحُدَيَّا قبل(٤) فعل الضَّرَرِ(٥)
= المواشي الإِنسية كالأنعام من الإبل والبقر والغنم ... ويجوز له أكل الطير ما لم يكن متسبباً في صيده. انظر التفصيل في الفقه الإسلامي وأدلته ٢٤٨/٣ فما بعده. ولعله يعني حلَّ قتل الفواسق الخمسة؟ أو أنه يعني للمضطر؟
(١) ينظر التفصيل في ص٢٢ .
(٢) في ب:
والقتلُ في الخنزير فرضٌ فارتکب وفي العقور الكلب قالوا لا يجب
والفرق فيه مشكل ويستحب في المؤذيات القتل فابدرها تجب
ويبدو أن ما أثبت في المتن أثبت. قال في المصدر السابق (الفقه الإِسلامي وأدلته ٢٤٨/٣): لا يجوز للمحرم قتل صيد البر واصطياده أو الدلالة عليه، إلاَّ المؤذي المبتدىء بالأذى غالباً، كالأسد والذئب والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور. والكلب عند المالكية: كل حيوان وحشي يخاف منه كالسباع، وعند أبي حنيفة: الكلب المعروف.
وساق في مذهب الحنفية ٣/ ٢٥٠: له أن يقتل ما لا يبتدىء بالأذى غالباً، كالضبع والثعلب وغيرهما، من الضبِّ واليربوع والقرد والفيل والخنزير إن عدا عليه، ولا شيء عليه إذا قتله في قول أئمة الحنفية ما عدا زفر.
وعند المالكية ٢٥١/٣: لا يقتل ضبعاً ولا خنزيراً ولا قرداً إلاَّ أن يخاف من عاديته.
(٣) لم يرد البيت في ب.
(٤) في ب: قيل. والمقصود أن الفرخ لا يقدر على الضرر.
(٥) الأعور: هو الغراب الأبقع، الذي يحرم أكله.
50