وإليه أشار بقوله (أو لمس لفرجه). فأطلق المس وأراد به مسه هو لفرج نفسه, لما تقدم أن مس غيره له ولو في غير الفرج يسن فيه الوضوء.
وأراد (بالفرج) أحد فرجيه, كما تقدم.
الثامنة والتاسعة والعشرون: كل مس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض؛ كمس فرجه بظاهر كفه أو بما بين الأصابع, وكمس الأنثيين, وكل لمس اختلف في النقض به وقلنا لا ينقض, كلمس ذوات المحارم, والصغيرة التي لا تشتهى, والأمرد.
نقلها في ((الجواهر)) عن بعضهم وأقره.
Shafi 34