Mansik Hajj
منسك الحج و العمرة
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mansik Hajj
Salah Ibn Ahmad Fulayta d. 1450 AHمنسك الحج و العمرة
Nau'ikan
وأما السعي فكذلك واجب، وهو كالرمي يحل به بعد تمامه كل شيء إلا النساء، وأما الحلق والتقصير فهو كطواف الزيارة يحل به النساء، ولو تركه ووطئ لزمه بدنة، على المذهب، وشاة عند الهادي عليه السلام، والحلق واجب ولو أصلع فيمرر الموس على الرأس.
وميقاتها مواقيت الحج، إلا أهل مكة، ومن ميقاته داره من الحل أعني خارج الحرم.
وإذا وطئ قبل السعي فسدت العمرة فيلزمه الإتمام والقضاء.
وعند المذهب أنها مكروهة، في أشهر الحج لغير المتمتع، والقارن، والصحيح أنها غير مكروهة، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعمرة القضاء في شهر الحجة، أو في القعدة.
والعمرة في شهر رمضان، لها فضل عظيم، وقد روي أنها كحجة.
Shafi 60