253

Mankhul

المنخول من تعليقات الأصول

Editsa

الدكتور محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

دار الفكر دمشق - سورية

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
والمختار في ذلك أن نقول إن اتفق الفقهاء على صحة الفعلين واختلفوا في الأفضل توقفنا في الأفضل فإن ادعى كل فريق يتمسك برواية بطلان مذهب صاحبه فيتوقف ولا يفهم الجواز فيهما فإنهما متعارضان ونعلم أن الواقع من رسول الله ﷺ أحدهما ولا يترجح وإن اتفقوا على صحة واحد فنحكم به ونتوقف في الآخر والشافعي ﵁ إنما قال ذلك في صلاة الخوف وقد رجح إحدى الروايتين على الأخرى لقربه إلى أبهة الصلاة مسألة (٢) إذا نقل عن رسول الله ﷺ فعل حمل على الوجوب بقرينة أو على غيره ثم نقل فعل يناقضه قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة الفعل الأول وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد ولكنه لا صيغة له
وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا فإن

1 / 314