الثالثة عشرة: قد تكلم في مسائل «الوعد والوعيد»، وزعم أن من خان في مائة وتسعة وتسعين درهما بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك، حتى تبلغ خيانته «نصاب الزكاة»، وهو مائتا درهم فصاعدا، فحينئذ يفسق، وكذلك في سائر «نصب الزكاة».
وقال في «المعاد»: إن الفضل على الأطفال، كالفضل على البهائم.
ووافقه «الأسواري» في جميع ما ذهب إليه، وزاد عليه بأن قال:
إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على ما علم أنه لا يفعله، ولا على ما أخبر أنه لا يفعله مع أن الانسان قادر على ذلك، لأن قدرة العبد صالحة للضدين، ومن المعلوم أن أحد الضدين واقع في المعلوم أنه سيوجد، دون الثانى.
والخطاب لا ينقطع عن «أبي لهب»، وإن أخبر الرب تعالى بأنه «سيصلى نارا ذات لهب».
ووافقه «أبو جعفر الاسكافي» وأصحابه من «المعتزلة»، وزاد عليه بأن قال: (إن الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء، وإنما يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين).
وكذلك «الجعفران»، «جعفر بن مبشر» و «جعفر بن حرب» وافقاه وما زاد عليه، إلا أن «جعفر بن مبشر» قال: (في فساق الأمة من هو شر من «الزنادقة» و«المجوس».
وزعم أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأ، إذ المعتبر في «الحدود»، «النص» و«التوقيف».
وزعم أن سارق الحبة الواحدة فاسق، منخلع من الإيمان.
وكان «محمد بن شبيب» و«أبو شمر» و«موسى بن عمران» من أصحاب «النظام»، إلا أنهم خالفوه في «الوعيد» وفي «المنزلة بين المنزلتين»، وقالوا: (صاحب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بمجرد ارتكاب الكبيرة).
وكان «ابن مبشر» يقول في «الوعيد»: ان استحقاق العقاب، والخلود في النار بالكفر، يعرف قبل ورود «السمع».
Shafi 162