9

Manhiyyat

المنهيات

Bincike

محمد عثمان الخشت

Mai Buga Littafi

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

Adabi
Tariqa
عن يونس، عن الحسن، قال: لا بأس بالبول في الماء الجارى. قال أبو عبد الله ﵀: وإنما وقع النهى في الماء الراكد إذا كان قليلا ليس له عرض ينبسط ولا طول يمتد؛ فذلك بمنزلة الإناء. وأما إذا انبسط حتى يشبه الجارى في اطراد بعضه على بعض، فهو لاحق بالجارى؛ ألا ترى إلى قول رسول الله ﷺ في البحر وهو راكد: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) البول في المشارع وأما قوله: (نهى أن يبول في المشارع) . فإن مشارع المدينة راكدة وذلك أن العيون المنتبذة عن المدينة كانت تشرع منها إلى المدينة، فتجرى إلى حوض، وهو المشرعة، فيستقى منه. فهذا والأواني واحد؛ لأن المشارع - الماء الجارى فيها كالساكن ليس

1 / 31