36

Manhiyyat

المنهيات

Bincike

محمد عثمان الخشت

Mai Buga Littafi

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

Adabi
Tariqa
نكاح الشغار وأما قوله: (نهى عن نكاح الشغار) . وهو أن يقول: زوجنى ابنتك هذه على أن أزوجك ابنتى هذه. فهذا لا يجوز لأن البضع لا يملك إلا المال، وقد جعل بضع كل واحدة منهما مهرًا للأخرى. وقد جعل الله تعالى لرسوله ﷺ خاصة أن يملك بلا مهر؛ فقال: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) . فالمؤمنون لا يملكون الأبضاع إلا بالمال، وإذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته فقد صير بضعها مهرا للأخرى.

1 / 58