223

Manhiyyat

المنهيات

Bincike

محمد عثمان الخشت

Mai Buga Littafi

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Inda aka buga

مصر

Nau'ikan

Adabi
Tariqa
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وأما قوله: (ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) . فمن أجل أنهما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شيء يعلمان مالذي وجب كل واحد منهما ما وجب له عليه، فإذا تبايعا والحيوان معلوم متفاوت، فرب بعير خير من خمسة أبعرة، فلم ينعقد بيعهما على معلوم، وهذا مجهول. وإنما البيع عن تراض، فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه، فإذا تبايعا والحيوان معلوم في نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائز؛ لأن البيع وقع على عين معلوم، فيدريان مايتطالبان وما وجب على كل واحد منهما. عقر المواشي في دار الحرب دون ضرورة وأما قوله: (ونهى عن عقر المواشي في دار الحرب) . فمن أجل أنه فساد، وكذلك إحراق الزرع.

1 / 245