يؤخذ١ ناقص في غير ما مر إلا من مثله فإن اختلف ماله نقصا فكامل برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ولا خيار٢ إلا برضا مالكها ومضى حول في ملكه ولنتاج نصاب ملكه بملكه حول النصاب فلو ادعى النتاج بعده صدق فإن اتهم سن تحليفه وإسامة مالك لها كل الحول لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر ولا زكاة في٣ عوامل وتؤخذ زكاة سائمة عند٤ ورودها ماء وإلا فبيوت٥ أهلها ويصدق مخرجها في عدها إن كان ثقة وإلا فتعد والأسهل عند٦ مضيق ولو اشترك اثنان من أهل زكاة في نصاب أوفى أقل ولأحدهما نصاب زكيا كواحد كما لو خلطا جوارا واتحد مشرب ومسرح٧ ومراح٨ وراع وفحل نوع ومحلب٩ وناطور١٠ وجرين١١ ودكان ومكان حفظ ونحوها لا حالب وإناء ونية خلطة.
_________
١ لا يؤخذ ناقص: من ذكر ومعيب وصغير.
٢ ولا خيار: أي ولا يؤخذ خيار كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل وربى وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري أو شهران كما قاله الجوهري.
٣ في عوامل: في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا لنماء كثياب البدن ومتاع الدار.
٤ عند ورودها ماء: لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي.
٥ وإلا: أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع.
٦ عند مضيق: تمر به واحدة واحدة وبيد كل من الملك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى واحده أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط.
٧ مسرح: أي الموضع التي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى.
٨ مراح: بضم الميم أي مأواها ليلا.
٩ محلب: بفتح الميم أي مكان الحلب.
١٠ ناطور: أي حافظ الزرع والشجر.
١١ حرين: أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب.
باب زكاة النابت: تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعلس ويخرج من كل بقسطه فإن
باب زكاة النابت: تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب وحب كبر وأرز وعدس ونصابه خمسة أوسق وهي بالرطل البغدادي ألف وستمائة وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي ثلاثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء وإلا فرطبا فيقطع بإذن كما لو ضر أصله والحب مصفى وما ادخر في قشره من أرز وعلس فعشرة أوسق غالبا ويكمل نوع بآخر كبر بعلس ويخرج من كل بقسطه فإن
1 / 34