============================================================
وامر عروة بن عحمد: بهجدمها بصنعاء. وهذا مذهب علماء المسلمين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وأمر أن لا يترك في دار الاسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا جديدة .
وهكذا قال الحسن البصري رحمه الله: من السنة أن قهدم الكنائس الي في الأمصار القديمة والحديثة. وكتب عمر بن عبد العزيز: أن امنعوا النصارى من رفع أصواهم فيا كنائسهم، فإها أبغض الأصوات إلى الله تعالى، وأولاها أن تخفض [145/أ] ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب(1).
وفيه قولان: قال الاصطخري: إن طينوا ظاهر الحائط منعوا، وإن طينوا داخله قال: ما كان من صلح أقر، وما كان أحدث بعد هدم.
(1) قال الخلال في أحكام أهل الملل من مسائل أحمد المسألة رقم (969) .
أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السواد، هل أقرها عمرةا فقال: السواد إذا فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه بناقوس ولا تخذ فيه الخترير ولا يشرب فيه الخمر، ولا يرفعوا أصواهم في دورهم إلا الحيرة، وبانقيا، وبن صلوبا. فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان منها م يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم.
وقد كان أمر بهدمها هارون وكل مصر مصرته العرب فليس هم آن يبنوا فيه بعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنازيرا.
وما كان من صلح صولحوا عليه فهم على صلحهم وعهدهم.
وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئا من هذا ، وما كان من صلح أقروا عليه. واحتج فيه بحديث ابن عباس.
Shafi 137