Hanyar Da Ta Dace

Ibn Durayhim d. 762 AH
121

Hanyar Da Ta Dace

Nau'ikan

============================================================

ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده.

وروى نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي كتب إلى أهل الشام في النصارى: أن تقطع ركبهم الأكف، وأن يركبوا في شق، وأن يلبسوا خلاف زي المسلمين اا رفوا.

شق أن تكون رجلاه في ناحية واحدة.

معن في اان لا يتاح لهم الركوب إلا(1) في المواضع البعيدة، والط وينبغي الخالية، أما اسواق المسلمين، وداخل البلد حيث يتضرر المسلمو بركوبهم فلا.

كون شيخا كبيرا [40اب] مضطرا إلى الركوب الهم فينبغي أن يباح له ذلك.

أو ض زهانة العهد الذي أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ع النصا اطرقه: وأن نكشف وجوه موتانا. وفي بعضها: اد في بيت أحد منا سلاح إلا أسهمه.

بعضها: وأن لا يشارك منا مسلما إلا أن يكون للمسلم أمر إن هذه الشروط قد اشترطوها هم على أنفسم وقبلها عمر - نه-، وهي قابلة للزيادة والحذف بما يتناسب مع كل رضي (1) في المخطوط: إلى. وهو تحريف، وهذا شرط قد اختل فقد اختلف معيار البعد في زماننا عن زمالهم اختلافا جذريا ومن العجيب والمفارقات المضحكات المبكيات!! أن المسلمين اليوم هم الذين يتشبهون بهم في الزي وحلق الشعر والكلام وبناء المنازل وكل صغيرة وكبيرة فسبحان من له الأمر من قبل ومن بعد.

Shafi 120