الآية أنه مكروه (^١)، وهو من مطلوبنا، إذ قد يظن بعض الناس أن بعض ما يفعلونه يكون مستحبًّا، مثل التوسعة على العيال ونحوه، ومثل إقرار الناسِ على اكتسابهم ومصالح دنياهم (^٢).
فهذه (^٣) تدلُّ على كراهة ذلك مطلقًا، فسواء دلت الآية على التحريم أو الكراهة أو استحباب ترکه = حصل المقصود.
وأما السنة؛ فمن وجوهٍ:
أحدها: فروى أنس بن مالك ﵁ قال: قدمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هَذَانِ اليَوْمَانِ"؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكم بِهما خَيْرًا مِنْهُما؛ يومَ الأَضْحَى ويومَ الفِطْر" رواه أبو داود (^٤): حدثنا إسماعيل بن موسي، حدثنا حمَّاد، عن حُمَيد، عن أنسٍ.
ورواه أحمد والنسائي (^٥)، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم (^٦).
فلم يقرَّهم (^٧) على العيدين الجاهليين، ولا تركهم يلعبون فيهما
_________
(^١) أو يستحب ترکه، وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضًا. وانظر "الاقتضاء": (١/ ٤٨٥).
(^٢) من قوله: "ومثل إقرارهم ... " ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة.
(^٣) أي: الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور﴾.
(^٤) رقم (١١٣٤).
(^٥) رواه أحمد: (١٩/ ٦٥ رقم ١٢٠٠٦)، والنسائي: (٣/ ١٧٩).
(^٦) يعني إسناد أبي داود، لأن حماد -وهو ابن سلمة- لم يخرج له البخاري، أما إسناد أحمد والنسائي فعلى شرط البخاري ومسلم.
(^٧) في "الأصل": "يقرهما" وهو سبق قلم.
1 / 82