78

Manhaj Qawim

المنهج القويم في اختصار «اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

الآية أنه مكروه (^١)، وهو من مطلوبنا، إذ قد يظن بعض الناس أن بعض ما يفعلونه يكون مستحبًّا، مثل التوسعة على العيال ونحوه، ومثل إقرار الناسِ على اكتسابهم ومصالح دنياهم (^٢). فهذه (^٣) تدلُّ على كراهة ذلك مطلقًا، فسواء دلت الآية على التحريم أو الكراهة أو استحباب ترکه = حصل المقصود. وأما السنة؛ فمن وجوهٍ: أحدها: فروى أنس بن مالك ﵁ قال: قدمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هَذَانِ اليَوْمَانِ"؟ فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: "إنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكم بِهما خَيْرًا مِنْهُما؛ يومَ الأَضْحَى ويومَ الفِطْر" رواه أبو داود (^٤): حدثنا إسماعيل بن موسي، حدثنا حمَّاد، عن حُمَيد، عن أنسٍ. ورواه أحمد والنسائي (^٥)، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم (^٦). فلم يقرَّهم (^٧) على العيدين الجاهليين، ولا تركهم يلعبون فيهما

(^١) أو يستحب ترکه، وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضًا. وانظر "الاقتضاء": (١/ ٤٨٥). (^٢) من قوله: "ومثل إقرارهم ... " ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة. (^٣) أي: الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور﴾. (^٤) رقم (١١٣٤). (^٥) رواه أحمد: (١٩/ ٦٥ رقم ١٢٠٠٦)، والنسائي: (٣/ ١٧٩). (^٦) يعني إسناد أبي داود، لأن حماد -وهو ابن سلمة- لم يخرج له البخاري، أما إسناد أحمد والنسائي فعلى شرط البخاري ومسلم. (^٧) في "الأصل": "يقرهما" وهو سبق قلم.

1 / 82