وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظم، وقال: "أما السن فَعَظْم"، فقيل: لا يجوز التذكية بسائر العظام عملًا بعموم العلة، وقيل: يجوز، وهما في مذهب أحمد وغيره.
و"أما الظفر فمُدَى الحبشة" (^١)، فنهى عن مشابهة الحبشة فيما يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذَكون بها دون سائر الأمم.
و"أما العظم": فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم، كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن.
ونهي عن الشُّرب في آنية الذهب والفضة وقال: "فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (^٢).
ورأى على ابن عَمْرو ثوبَين مُعَصْفَرين فقال: "إنَّ هذه من ثيابِ الكفَّار فلا تَلْبَسْهُما" رواه مسلم (^٣).
فصلٌ
وأما الإجماع:
فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة ﵃، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٨)، ومسلم رقم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج ﵁.
(^٢) أخرجه البخاري رقم (٥٦٣٢)، ومسلم رقم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة بن اليمان ﵄.
(^٣) رقم (٢٠٧٧).
1 / 55