وقال أبو حنيفة: يجوز، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلًا يحمل له الميتة أو الخمر أو الخنزير: أنه يصح. وعامةُ الفقهاء خالفوه (^١) .
ونُقِل عن أحمد فيما إذا ابتاعَ الذميُّ أرضًا عُشْرية روايتان (^٢)، مَنَعَ في إحداهنَّ، قال: لأن فيه إبطالًا للعُشْر وهو ضررٌ على المسلمين، قال: وكذلك لا يمكَّنوا من استئجار أرض العشر لهذه العلة.
وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذميُّ أرضَ العُشْر من مسلمٍ، واختلفَ قولُه إذا جاز (^٣) ذلك فيما على الذِّمي فيما يَخْرج منها على روايتين، إحداهما: لا عُشْر عليه ولا شيء سوى الجزية، والأُخرى: عليه فيما يَخْرج منها الخُمْس. ومن أصحابنا من حكى رواية: أنهم يُنْهون عن شرائها، فإن اشتروها أُضْعِف عليهم العُشْر، وفي كلام أحمد ما يدل على هذه.
وكذلك نمنعهم -على ظاهر المذهب- من شراء السَّبْي الذي جرى عليه سهام المسلمين، كما شَرَط عليهم عُمر بن الخطاب ﵁.
ويتخرَّج: أنه لا يؤخذ منه إلا عُشر واحد، هذا في العُشْرية التي ليست خراجيَّة. أما الخراجيَّة؛ فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضًا فَتَحها المسلمون عُنْوة، وإذا جوَّزنا بيع العُنوة كان حكم الذمي في ابتياعها