Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وفي (الجامع الكافي) وكان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون عصبة غيره فيعطيه ما أبقت السهام بعد فريضة الولد.
وذكر في (المنهاج) عن أمير المؤمنين أنه كان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له.. إلى غير ذلك، وكلام (المجموع) وشواهده يدل على أن للجد السدس فقط بالفرض مع الولد، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وإن نزل كما تقدم في بابي (العصبة) و(ذوي السهام ) إن لفظ الولد شامل للابن وابن الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، لصريح الأدلة السالف ذكرها، وللإجماع المذكور هنالك، والمراد بالجد أب الأب وإن علا فهو سهامي، إلا أن الجد مع الولد الذكر ليس له غير فرض التسهيم المذكور، ولا خلاف في ذلك، ومع الأنثى سيأتي.
والوجه في ذلك: أن الولد الذكر وإن نزل أحق بالتعصيب من الجد وإن علا، لمنطوق الأدلة المذكورة في (باب العصبة).
وأشار إلى ما ذكرنا في (الجامع الكافي) وسائر كتب الفرائض لا يقال: إن الشواهد المذكورة مرسلة، لأن إبراهيم والشعبي لم يدركا عمر ولا أخبر من أخبرهما عن عمر، لأن كلام (المجموع) موصول، ومثل ذلك محمول على الوصل فيما ورد عن علي كما هي القاعدة الأصولية للجمهور.
ولفظ (البحر): ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، ولا خلاف في ذلك بين الصحابة فمن بعدهم، وفي (ضوء النهار) وللإجماع على أن الجد قائم مقام الأب عند عدم الأب.
ويتحصل من مجموع ما ذكرنا في هذا الحكم أن للجد السدس بالفرض في مسألتين:
Shafi 618