Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
والأولى أن يقال: إنما كان بينهم أعشارا، لأن الجد من قبل أحد الأباء لا يقصر عن الأخ الذي من قبل ذلك الأب، فلا تزال المقاسمة بينهم حتى يصير الأخوة ستة وعشرين فما فوق، ثم يصير للأجداد الخمسة السدس، ومثل ذلك: لو كان أحد آبائه مدعي بين خمسة وترك أجداده الذين ادعوا أباه، وترك أيضا من قبل آبائه الأربعة أربعة أجداد وأربعة إخوة، فالمال بينهم على سواء.
والوجه في ذلك: أنهم ورثوا بأنفسهم، والمختار في هذه المسألة: أن الأجداد لا يصيرون بمنزلة جد واحد كما في الآباء، بل لا يزالون يقاسمون الأخوة حتى يصير عدد الأخوة بعدد الأجداد خمس مرات أو أكثر، وذلك حيث تستوي المقاسمة وأخذ السدس أو تنقصهم المقاسمة عن السدس فيردون إليه، فعند ذلك يكونون بمنزلة جد واحد انتهى.
وقال أصحاب الشافعي: أصح القولين للشافعي تقديم الأخ وابنه على الجد في الولاء، لأنهما يدليان إلى أبي المعتق بالبنوة يعني كونهم أبناء له والجد يدلي بالأبوة والبنوة أقوى .
والقول الثاني: يستوي الجد والأخ، ويقدم على ابن الأخ، قالوا: والمعتمد الأول، لأنه الأقيس في النسب، لكن صدنا عن القياس في النسب الإجماع بخلاف الولاء.
وقال أبو حنيفة: يقدم الجد ولا شيء للأخ، وقال أبو يوسف، ومحمد: هو بينهما، وسيأتي تمام الكلام في (باب الولاء) إن شاء الله وإلا فكل هذه الأقوال لم أجد لها أدلة.
Shafi 589