Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
كما هو صريح رواية ابن حزم في كتاب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله، وفي كل هذه المسائل المقاسمة خير له من السدس، وهو فيها عصبة مع من معه من الأخوة، وهذا في كامل المال مع عدم ذوي السهام، والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم.
فإن ترك خمسة أخوة وجد استوت المقاسمة وأخذ السدس والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم، ذكره في (الجامع الكافي) وغيره وهكذا مع الذكور والإناث من الإخوة في كامل المال أو في الباقي بعد فرائض ذوي سهام المسألة، وسيأتي قريبا بيان كيفية العمل مع المسائل المذكورة إن شاء الله .
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يؤخذ من منطوق قول الإمام عليه السلام: كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، أن مصير سدس المال للجد هو انتهاء حد مقاسمة الجد للأخوة، سواء كانت مقاسمته لهم في كامل المال أو فيما بقي بعد ذوي الفروض، ولدلالة منطوق حديث (المجموع) الآتي.
والوجه في ذلك أن الأخوة ليسوا أعلى حالا من البنين والجد لا ينقص عن السدس مع البنين، ذكر معناه العصيفري في (العقد) وغيره.
وقد اختلف العلماء في التعبير عما يأخذه الجد مع استواء المقاسمة والسدس، فالمذهب وبه قالت طائفة من العلماء: أنه بالتعصيب، والوجه في ذلك أن الأخوة لم يستغرقوا المسألة فهو من سهام الفريضة، وهذا حكم التعصيب.
Shafi 585