Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأما ما ذهب إليه مالك، وتابعه الزهري، وأبو أويس عن أمامة، وبه قال أبو بكر عبد الرحمن بن الجارودي بن هشام المذكور في القول الأول في الحديث قبل هذا إلى توريث أم الأم وأمها وأم الأب وأمها فقط.
ولفظ (الموطأ): قال مالك: ((ثم لم نعلم أن أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم)) . ومثل ذلك قال الزهري وغيرهما.
واحتجوا بخبر قبيصة المذكور، وفي موضع في الموطأ: وقال مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر.. إلى آخره .
قال في (شرح الزرقاني) وفي (تنوير الحايك لموطأ مالك): والحق ما قاله مالك.. إلى آخره وكذا قال الترمذي، والنسائي: الصواب قول مالك.
قد أجاب عنه العلماء: بأن مالك لم يبلغه توريث علي، وزيد، وابن عباس، وابن مسعود ومن وافقهم لأم جد الأب أو بلغه ولم يصح عنده، والحق صحة ذلك وثبوته، والمصنف لا يقدر على دفعه، والمتبع للحق لا يتجاسر إلى رده، وحاشا مالكا لو بلغه وصح لديه لقال به، وإلا فلا يلزم من عدم علم الزهري ومالك بذلك عدم علم غيرهما، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم.
قوله: ((وأسقط التي من قبل أبيها)) أي من قبل أب أم المتوفي فلم يورثها شيئا، وهي أم أب الأم، لأنها وإن كانت في درجة من تقدم ذكرهن لإدلائها بابنها أب الأم وهو رحامي لا ميراث له مع ذوي السهام، فبالأولى أمه لا ميراث لها مع من ذكرنا، كما ستعرف قريبا.
Shafi 522