Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
الأول: أن تستوي درجتهن، فإن اختلفن فالسفلى تسقط العليا، وهو قول الجمهور، وسيأتي الكلام على ذلك.
الثاني: أن يسلمن من العلل المانعة من الميراث، وإلا فلا إرث إجماعا.
وقد اختلف العلماء سلفا وخلفا في دليل ميراث الجدة فأكثر، هل من الكتاب أم من السنة؟ وفي مقداره؟
فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، وجمهور الصحابة، وزيد بن علي، وأحمد بن عيسى، ومحمد بن منصور، وأبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد، وأئمة أهل البيت، والهادوية، ورجحه الفقهاء للمذهب، ومن المتأخرين المحققون الجلال والبدر الأمير والشوكاني، أنه ثابت من السنة.
ونقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك عنه البيهقي، إلا ما يروى عن سعد بن أبي وقاص، أنه أنكر ذلك، وذكره الجلال في (ضوء النهار) قال: قيل: ولا يصح إسناد هذه الرواية إليه، ومقداره السدس تنفرد به الواحدة، ويشتركن فيه إذا اجتمعن، ولا فضل بينهن مع استوائهن في الدرج، ولا يسقطهن إلا الأم من الطرفين كما يسقط الأب الجدات من قبله.
وذهب ابن عباس ومن وافقه، وبه قال طاووس، ومن المتأخرين ابن حزم إلى أن ميراث الجدة فصاعدا وإن علت ثابت بنص القرآن، وذلك أنهم جعلوا الجدة بمنزلة الأم ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الأم الثلث، وذلك مع عدم الحاجب وترث السدس حيث ترث الأم السدس وذلك مع الحاجب، وكل جدة كذلك حيث لا أم أو أقرب منها.
Shafi 493