Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
قوله: ((وهو يخطب على المنبر)) أي سئل وهو يخطب الناس على منبر الكوفة، لما أخرجه الطحاوي من طريق الحارث عن علي، وفي (التلخيص): وهو على المنبر، وليس في رواية البيهقي وأبي عبيد أنه كان على المنبر، ولعلها خطبة وعظ وتذكير لا خطبة جمعة، لتحريم الكلام فيها على غير الخطيب كما هو المختار، وسميت هذه ب(المنبرية) لأنه عليه السلام سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فقال له السائل متعنتا: أليس للزوجة الثمن؟
فأجابه علي عليه السلام ارتجالا بلا روية في أثناء كلامه: صار ثمنها تسعا يا ابن الجدعا.
وفي رواية: ((سل تفقها لا تعنتا)) وزاد: ((يا ابن الجدعا)) والسائل له عبد الله بن الكوى من الخوارج، ولم يذكره البيهقي وأبو عبيد، وكان عالما أيضا ونزل فيه وفي أصحابه قوله تعالى: {وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا }[الكهف:104].
ومن أمثلة عول هذا الأصل: بنتا ابن وجد وجدة وزوجه، أو زوجة وبنت وبنت ابن وأم وجد، أو زوجتين وبنتين وأب وجدة أم أم، أو ثلاث زوجات وأربع جدات وبنت وأربع بنات ابن وجد أب أب أب، أو أربع بنات وأربع زوجات وجد وجدتين.
فهذه الصور كل مسألة منها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين بمثل ثمنها صار المزيد تسعا، ويعمل في كل مسألة يحسبها من التصحيح المنصوص عليه في (باب تصحيح المسائل)، وليس للزوجة فأكثر في كل هذه المسائل غير التسع تختص فيه الواحدة، ويشترك فيه ما زاد عليها، وكل وارث في هذه المسألة انتقص تسع ما يأتي له قبل العول، أو مثل ثمن ما في يده بعد العول.
Shafi 490