Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وقد عرفت فيما تقدم احتجاج شريح، بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام ...}[الأنفال:75] وما أجاب عليه أمير المؤمنين بما أغنى عن إعادته.
قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): فإن احتجوا بحديث ابن عباس.. إلى أن قال: فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء، والتقدير: ألحقوا الفرائض بأهلها أي أعطوا أصحاب الفروض حقهم فإن بقي شيء فهو للأقرب فلما أخذ الزوج فرضه والأخ لأم فرضه صار ما بقي مورثا بالتعصيب، وهما في ذلك على سواء، وقد أجمعوا في ثلاثة أخوة لأم أحدهما ابن عم أن للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم.
وساق في (فتح الباري).. إلى أن قال: والفرق بين هذه الصورة وبين تقدم الشقيق على الأخ لأب طريقة الترجيح، لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب، لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب، بخلاف الصورة المذكورة والله أعلم انتهى .
هذا وقد نص علماء الفرائض في مؤلفاتهم على نظائر ما نحن بصدده بالإرث بالقرابتين:
منها: أن يتزوج ابنة عمه، فإذا ماتت تحته ورثها بتسهيم السبب وتعصيب النسب، حيث لا مسقط له من التعصيب.
ومنها: أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها فإنه يرثها إذا ماتت بتسهيم السبب، وتعصيب الولاء، حيث لا مسقط له، فإن كان مع ذلك ابن عم أسقط نفسه من الولاء وورثها بتسهيم السبب وتعصيب النسب أيضا.
ومنها: لو تزوج ابنة خاله أو ابنة خالته أو ابنة عمته، فإذا ماتت ورثها بتسهيم السبب وبالرحم حيث لا مسقط له من الرحامة.
Shafi 481