Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
والسدس تستحقه في ثلاث حالات، تقدمت الإشارة إليها في السادس من فرائض السدس في الحديث السادس من هذا وبيانها:
الأولى: في مسألة زوج وأبوين السالف ذكرها في الحديث الرابع من هذا.
الثانية: مع الأخوة وكل على أصله في قدر عدد الحاجب منهم كما ما تقدم آنفا.
الثالثة: مع الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن سفل، الآتي ذكره في الحديث الآتي، ومع البنت فأكثر، وسيأتي في الحديث الرابع من هذا إن شاء الله تعالى .
فعرفت مما ذكرنا بأن ما أجمله خبر المجموع من أن المراد حجبها من الثلث إلى السدس، وأن ذلك هو أحد حالات استحقاقها للسدس فريضة الباقي أن من اتصف من الأخوة بأحد الموانع الوصفية هل يتبعه الحجب أم لا؟ وهل يشترط في الحجب أن لا يكون إلا من وارث أم لا يشترط؟
اختلف العلماء في ذلك، ذهب إلى الأول منهما طائفة من السلف والخلف، وقرره من المتأخرين المحقق الجلال.
واحتجوا بما تقدم عند البيهقي، وعبد الرزاق، وابن جرير وغيره، وبما أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن صاعد، عن علي قال: ((لا يحجب من لا يرث)) فهذه الأدلة وما أدى معناها دالة على سقوط الحجب ممن لا يرث لسقوط ميراثه.
قال المحقق الجلال في (ضوء النهار): والعقل يقضي بأن الإسقاط إنما كان لأولوية المسقط بالكسر أي كسر القاف وبأن الحجب إنما كان لفرض التشارك أي في الميراث والساقط لا يسقط غيره ولا يحجب.
Shafi 467