Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
ورده في (المنحة) بلفظ: أطلق الله لفظ الأخوة في الآية عن هذا القيد وجدناه يطلق في القرآن الأخوة على الأخوة من أحد الأبوين قال تعالى: {لا تقصص رؤياك على إخوتك }[يوسف:5] وقال تعالى: {وجاء إخوة يوسف }[يوسف:58] وهم من أبيه لا غير.
وجاء ذلك في الأم: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}[النساء:12] واتفقوا على أن المراد من الأم وبه قرئ.
وجاء في الأعم من ذلك وبنات الأخ أي سواء كن من الطرفين أو من أحدهما اتفاقا، ففي النفس توقف على ما جزم به الشارح من التقييد بالأبوين انتهى.
واعتبر الجلال في الأخوة المشترط انتفائهم لحجب الأم: هم الذين لم يسقطوا، إذ لو كانوا ساقطين بوجود الأب كان وجودهم كعدمهم فتأخذ الثلث مع الأب، إذ لو لم يرث الميت غير أبويه، وقد قال تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } [النساء: 11].
والعقل يقضي بأن الإسقاط إنما كان لأولوية المسقط بالكسر وبأن الحجب إنما كان لغرض التشارك والساقط لا يسقط غيره ولا يحجبه.. إلى أن قال: على أنها إذا أخذت الثلث مع الأب وهو يسقط الأخوة فأحرى أن تأخذه معهم، لكن النص لما منع القياس وجب أن يبقى النص على مدلوله الحقيقي أعني الثلاثة، كما قال ابن عباس: وعلى الفرد الكامل منه.. إلى أن قال: بأن النص على أن للأم السدس مع الأخوة الوارثين منع هذا القياس، وهو أولوية أخذها للثلث معهم انتهى.
Shafi 453