Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
السادس: انتقال بسبب مزاحمة في تعصيب، وهو في حق كل عاصب بغيره ومع غيره أو بنفسه غير الأب والجد.
السابع: انتقال بسبب العول في حق ذوي الفروض السالف ذكرها، ذكره صاحب (الفصول) وشارحها وغيره، وأبى ذلك الجمهور إلا في حق ذوات الفروض.
هذا وما ذكرنا من منطوق هذه المسألة من حجب الأم بالأخوين الذكرين هو من الثلث الثابت لها غير محجوبة بنص القرآن في قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث }[النساء:11] إلى السدس الثابت لها مع الحجب بقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس }[النساء:11] كما هو منطوق الأدلة المذكورة وما سيأتي وجعل الأخوين في حكم الأخوة.
وقد تقدم ذكر هذا السدس للمذكورة في السادس من فرائض السدس في الحديث الخامس من هذا، وهو الذي صح وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قولا وعملا، وبه قال زيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وجواب عثمان السالف ذكره لابن عباس يدل على عموم العمل بما دلت عليه هذه المسألة من جميع الصحابة، وتوارثوا العمل به، ومضى ذلك في الأمصار، غير ابن عباس فصار إجماعا قولا وعملا، قبل وقوع الخلاف من ابن عباس ومعاذ.
ونسبه في (الجامع الكافي) إلى علي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وسائر أهل العلم.
وفي (البحر) نسبه إلى الأكثر، وبه قال أبو سليمان، وجمهور التابعين، وأئمة الآل والحديث، والزيدية، والهادوية، والأئمة الأربعة، والزمخشري، وجمهور المفسرين، وأكثر أئمة اللغة، ومن المتأخرين المحققون: المقبلي، والبدر الأمير.
Shafi 442