Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
منها: زوج وأبوان وابنتان، وكزوجة وأختين لأم وأختين لأبوين، أصل مسألتهم من اثني عشر، وتعول عند من أثبت العول إلى خمسة عشر منقسمة من أصلها بعد العول بالأجزاء للزوج أو الزوجة خمس المال ثلاثة أجزاء من جزء خمسة عشر، وللأبوين أو الأختين لأم خمس المال وثلث خمسه أربعة أجزاء من جزء خمسة عشر، لكل واحد ثلثي خمس وللابنتين أو الأختين لأبوين خمسان وثلثا خمس ثمانية أجزاء من جزء خمسة عشر، لكل واحدة خمس وثلث خمس، وعالت المسألة بمثل ربعها صار المزيد خمسا، فقد انتقص كل واحد من الورثة خمس ما يأتي له قبل العول، أو مثل ربع ما في يده بعد العول، وعلى قول من نفى العول تكون البنات عصبة مع الأبوين كما تقدم.
فللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدس أربعة، والباقي خمسة بين الابنتين لا ينقسم بينهن، فاضرب رؤوسهن في المسألة تبلغ أربعة وعشرون، ومنها تصح القسمة، وللزوجة الربع ثلاثة والأختين لأبوين عصبة مع الزوجة، لكن لما كان الباقي بعد فريضة الزوجة أكثر من فرضهن رجعن إلى التسهيم فلهن الثلثان ثمانية والباقي واحد للعصبة، أو رد على من يستحقه، وسقطت الأختان لأم بالأختين من الأبوين لما تقدم.
Shafi 434