Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
احتج الأولون بمنطوق قوله تعالى: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}[النساء:12] أخرجه ابن أبي حاتم، قال في (المنار) لأن الشركة المأيوسة بين الذكر والأنثى هي بالتفرقة لا بالتسوية، والقسمة صالحة من المساواة والمفاضلة فالمفاضلة الراجحة إتباعا للطريقة المألوفة. انتهى.
واحتجوا أيضا بقضاء عمر بن الخطاب بالتفرقة بين الذكر والأنثى، قال في (المنار): قال الزهري: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واحتج المتأخرون بقوله تعالى في الآية المذكورة: {..فهم شركاء في الثلث } [النساء:12] والشركة تقتضي المساواة فيستوي فيه الذكر والأنثى والخنثى لوجوه في ذلك:
أولا: لإدلائهم إلى الميت بمحض الأنوثة أي أن ميراثهم بالرحم المحض كميراث الأب والأم مع الإبن.
ثانيا: أنه لا تعصيب فيمن أدلوا به وهي الأم.
ثالثا: أن توريثهم من نوع توريث البنات أو بنات الابن أو الأخوات لأبوين أو لأب المنفردات عن المعصب، فكما إن جماعتهن يشتركن في الفرض المقدر لهن على سواء، فكذلك الأخوة والأخوات لأم، ونسبه الإمام المهدي إلى الإجماع، قال: لعدم الدليل أي على تفضيل الذكر على الأنثى فيمن أدلى بالأم كذوي الأرحام .
قال في (المنار): وإنما استند إلى الإجماع يعني الإمام المهدي إلى أنه لا يعلم خلافا، وقد مضى له قوله ولا أحفظ فيه خلافا.
Shafi 376