Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ((لا يرث أخ لأم مع ولد ولا والد)) بيض له في (التخريج) وهو صحيح الدلالة إجماعا، وهو بلفظه في (المنهاج الجلي) و(الجامع الكافي) والخبر مشهور في كتب الفرائض لأئمة الآل، وغيرهم.
وتشهد له أحاديث الكلالة الآتي ذكرها، لما ثبت أنه لا يرث إلا في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد، والحديث يدل على عدم ثبوت إرث الأخ لأم بالكلية من أخيه من الأم أومن أخته من الأم المتوفى عن ولده أو والده أو معا إجماعا، وكذا لو كان الأخ لأم أكثر من واحد، لما تقدم أن الحكم في الميراث نفيا وإثباتا على أحد النوع حكم على جميع النوع، ولحديث: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة )) وقد تقدم.
ومثل ذلك الأخت لأم فأكثر، لما ثبت بالإستقراء أنه إذا جرى الحكم لذكر النوع في الميراث نفيا وإثباتا جرى لأنثاه بالأولى، كما ذهب إلى ذلك أعيان الصحابة فمن بعدهم من جماهير العلماء.
وهذا الخبر أصل لما أجمع عليه العلماء في مؤلفاتهم، ونصوص أقوالهم أن الأخ لأم أو الأخت لأم فأكثر يسقط مع أربعة وهم الولد ، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والأب والجد أب الأب وإن علا.
والوجه في ذلك: أن شرط ميراث الأخ لأم أو الأخت لأم فأكثر عدم وجود أحد هؤلاء الأربعة فأسقطه وجود أحد من كان شرط ميراثه عدمه، لدلالة آية الكلالة الآتي ذكرها، وهذا هو المعبر عنه عند الفرضيين من إسقاط عصبة وذوي سهام لذوي سهام، لكن لا على قواعد الإسقاط المنصوصة للفرضيين.
Shafi 352