Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وعلى هذا فكلام (المجموع) مستفاد من القضاء النبوي في الأدلة المذكورة، وهذا جمع حسن بين ما وجدنا في بعض كتب الفرائض وغيرها أن حديث الأصل من كلام النبوة وبين ما قاله علماء الحديث أنه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام موقوفا عليه، والمراد من الخبر بجعل الأخوات مع البنات عصبة أن الأخوات يرثن بالتعصيب ما فضل عن ميراث من يستحق النصف، أو الثلثين من إناث البنوة، ولهذا أطلق عليهن لفظ العصبة مع البنات لأخذهن للباقي كالعصبة تأخذ الباقي بعد فروض ذوي سهام المسألة، وليس المراد أن الجمع من الجمع عصبة فقط حتى لا تكون الأخت الواحدة مع البنت الواحدة أو مع بنت الابن عصبة، لأن الألف واللام للجنس، كما لا يقصر ذلك على الفرد في حديث معاذ وابن مسعود، لثبوت الإجماع على أن الأخت وما زاد عليها لأبوين أو لأب يرثن ما بقي بعد ميراث من يستحق الثلثين أو النصف من إناث البنتين وبنيهم.
وظاهر حديث الأصل وما ذكرنا من الأدلة التعصيب لهن في هذا الباب حقيقة، وفي (فتح الباري): قال القرطبي: وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيل التجوز، لأنها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن النصف للبنت أشبهت العاصب انتهى .
فعلى أنه حقيقة يسقطن الأخوة المخالفين لنسبهن وبنيهم والأعمام وبنيهم وترث الباقي، وعلى أنه مجاز لا يرث إلا مع عدم العاصب من الذكور كما ستعرفه قريبا إن شاء الله كما أن ظاهر الخبر أنه لا فرق بين الأخوات لأبوين أو لأب لإطلاق الخبر.
Shafi 311