Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وأما فريضة الثلث: فهو لاثنين:
الأول: للأم، لها الثلث في موضعين:
أحدهما: مع عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى الآتي ذكر ذلك في الحديث السادس من هذا، أو في التاسع في (باب الجد الثاني) مع عدم الحاجب لها من الأخوة أو الأخوات، وكل على مذهبه في عدد الحاجب ممن ذكرنا على الخلاف الآتي في الحديث السادس من هذا، أو مع عدم الزوج أو الزوجة لأبوين، وسيأتي ذكر كل ذلك في الحديث الثالث والرابع من هذا، وسواء كان معها أحد الأخوة أو بنيهم أو الأعمام أو بنيهم أم لا.
والثاني: الاثنين من الأخوة أو الأخوات لأم فصاعدا أو أخ وأخت لأم فلهم الثلث مع عدم الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى وإن نزل والأب والجد أب الأب وإن علا، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الخامس من هذا.
وأما فريضة الربع فلثلاثة: أحدها من ذوي سهام النسب للأم في مسألة زوجة وأبوين، وسيأتي في الحديث الرابع من هذا، والثاني والثالث لذوي سهام السبب الآتي ذكرهما في الحديث الرابع من هذا.
Shafi 301