Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
والثاني: بنتا الإبن فصاعدا يستحقان الثلثين لإطلاق قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين } [النساء:11] ولدلالة ما تقدم من الإجماع أن بني البنين يقومون مقام البنين الذكور مقام الذكور والإناث مقام الإناث وهو لهن بشرط ما تقدم في بنت الإبن.
والثالث: الأختان لأبوين فصاعدا، وسيأتي للإمام في (باب الجد) بلفظ: وكان يعطي الأختين فأكثر من ذلك الثلثان وهو لهن فريضة، لدلالة النص السالف ذكره، ولإطلاق قوله تعالى في آخر سورة النساء: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك} [النساء:176] بشرط أن ينفردن عن البنت فصاعدا أو بنت الإبن فأكثر وإن نزلن، وإلا فعصبات لهن الباقي، لدلالة الحديث الآتي، وعن ذكر نوعهن ومعه عصبات للذكر مثل حظ الأنثيين، وعن المسقط الإبن وابن الإبن وإن سفل والأب.
والوجه في ذلك: أن الآية دلت على أن شرط ميراثهن في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث السادس إن شاء الله .
والرابع: الأختان لأب فصاعدا يستحقان الثلثين، لإطلاق قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين } [النساء:176] الآية السالف ذكرها بشرط ما تقدم في الأخت لأب ما عدا المشارك.
Shafi 294