وهكذا حكم ما بعدها من إناث سهام البنوة وإن سفلن ولا خلاف في ذلك إلا مع ابنتي الصلب والمعصب فالخلاف لعبد الله بن مسعود وعلقمة وغيرهما أن الثلث الباقي بعد ميراث البنتين للذكر دون الأنثى وسيأتي الكلام في بنتي الإبن مع ابنتي الصلب مستوفى إن شاء الله .
الثالثة: الأخت لأبوين تستحق النصف إذا انفردت عن المشارك لها أختها فأكثر من الأبوين، لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف ..} [النساء:11] وكذا إذا انفردت عن البنت فصاعدا أو بنت الابن فأكثر إن سفلت، وإلا فهي عصبة لدلالة الحديث الآتي، وعن المسقط لها وهم ثلاثة: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب فقط ومعه ساقطة وعن المعصب لها المذكور سابقا ومعه تصير عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لما ذكرنا من الأدلة، ولما سنذكر قريبا إن شاء الله تعالى .
Shafi 277