Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
•Shia hadith compilations
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad al-Siyagiالمنهج المنير تمام الروض النضير
وهكذا حكم ما بعدها من إناث سهام البنوة وإن سفلن ولا خلاف في ذلك إلا مع ابنتي الصلب والمعصب فالخلاف لعبد الله بن مسعود وعلقمة وغيرهما أن الثلث الباقي بعد ميراث البنتين للذكر دون الأنثى وسيأتي الكلام في بنتي الإبن مع ابنتي الصلب مستوفى إن شاء الله .
الثالثة: الأخت لأبوين تستحق النصف إذا انفردت عن المشارك لها أختها فأكثر من الأبوين، لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف ..} [النساء:11] وكذا إذا انفردت عن البنت فصاعدا أو بنت الابن فأكثر إن سفلت، وإلا فهي عصبة لدلالة الحديث الآتي، وعن المسقط لها وهم ثلاثة: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب فقط ومعه ساقطة وعن المعصب لها المذكور سابقا ومعه تصير عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لما ذكرنا من الأدلة، ولما سنذكر قريبا إن شاء الله تعالى .
Shafi 277