Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Nau'ikan
والثاني: يدل على بيان أحكام ميراث ذوي سهام النسب فيما بينهم من الحجب والإسقاط والتعصيب والمشاركة، فالحجب من البنت لبنات الابن أو لبنت الابن من الثلثين أو من النصف إلى السدس والإسقاط لبنت الابن أو بنات الابن مع البنتين والتعصيب لهن مع الأخ في الباقي وكذلك الأخت لأب فأكثر مع الأخوات لأبوين فيما ذكرنا، وسيأتي بيان كل ذلك في (باب الحجب والإسقاط والتعصيب).
والمشاركة في الثلثين للبنتين أو الأختين لأبوين أو لأب فصاعدا، وكذا السدس لبنتي الابن مع البنت أو الأختين لأب فأكثر مع الأخت لأبوين، ومن أحكامهن النقص فيما بينهن كما في العول.. إلى غير ذلك.
الثالث: دل على ثلاث فرائض من فرائض ذوي سهام النسب المذكورة في القرآن التي هي: النصف، والثلثان، والسدس، والمستحقون لهذه الثلاث الفرائض من ذوي سهام النسب: خمسة عشر أعدادا وأفرادا.
ذكر منطوق الخبر منها ستة أفراد وأعداد، وتتبعها أربعة أعداد وأفراد من مفهوم الخبر، وما بقي من منطوق الأدلة الآتي ذكرها سيأتي بيانها للإمام عليه السلام منطوقا بها مع بيان ما بقي لذوي سهام النسب من الفرائض المنصوص عليها وهي فريضة الثلث والربع والمستحقون لهما ثلاثة.
فتلخص لذوي سهام النسب خمس فرائض وأهلها المستحقون ثماني عشر أفرادا وأعدادا، وسيأتي بيان كل ذلك تفصيلا إن شاء الله .
وهذا هو القسم الثاني من النسب على ترتيب (المجموع) والشيخ العصيفري في مؤلفاته، وأكثر مؤلفات كتب الحديث والفرائض.
Shafi 274